الآخوند الخراساني
58
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
نهي » ( 1 ) ، ودلالته تتوقّف ( 2 ) على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه ، بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ( 3 ) ، مع أنّه ممنوع ، لوضوح صدقه على صدوره عنه [ لا ] سيما بعد بلوغه إلى غير واحد ، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 127 - 60 باب 12 من أبواب صفات القاضي ، الفقيه 1 : 208 - 22 باب 45 في وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها . . ( 2 ) في بعض النسخ : « يتوقّف » . . ( 3 ) في بعض النسخ : « ووصل غير واحد » . . ( 4 ) فرائد الأصول : 199 - سطر 23 . . ( 5 ) في الأصل : « مرخوص » . . ( 6 ) في الأصل : « مرخوص » . . ( 7 ) كذا في الأصل ، والمناسب : وكان ورود الخبر حينئذ . . . .